روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٤ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
[كتاب العتق و التدبير و المكاتبة]
بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
٣٤٣٣ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ
______________________________
في كم تجري الأحكام على الصبيان قال: في ثلاث عشرة سنة و أربع عشرة سنة قلت:
فإن لم يحتلم قال: و إن لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه و سيجيء- صحيحة ابن سنان و غيرها مما يتضمن ذلك.
و في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام كان يقول لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام و لم يأخذ على الثياب.
و فيه دلالة على أن الأجر الذي يعطى (الحمامي- ظ) من باب الجعالة و يمكن أن يكون من باب الإجارة أيضا و على أي حال فيجوز.
باب العتق و أحكامه «قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم[١] و في تخصيصه لعموم الأخبار الصحيحة نظر.
روى الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار و حفص بن البختري و الكليني في الحسن كالصحيح عنهما و عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعتق المملوك
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب ثواب العتق و فضله خبر ٣- ١- ٢ و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٣- ١- ٢ من كتاب العتق.