روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٦ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
.........
______________________________
و يستحب مؤكدا عتق مملوك خدم سبع سنين روى الكليني و الشيخ في القوي عن بعض آل
أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان مؤمنا فقد عتق بعد سبع سنين أعتقه
صاحبه أم لم يعتقه و لا يحل خدمة من كان مؤمنا سبع سنين[١] و حمل على تأكد استحبابه و الأحوط أن
لا يخدمه بعدها.
و يتأكد الاستحباب إذا أتى بقيمته ليحرر لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أتى المملوك قيمة ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله[٢]- و يمكن حمله على الكتابة بأن يكون الإتيان مجازا على طلبها.
و كذا يستحب عتقه (و قيل يجب) إذا ضربه بمقدار حد من الحدود لم يجب عليه لما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: من ضرب مملوكا له بحد من الحدود من غير حد وجب الله على المملوك لم يكن لضاربه كفارة إلا عتقه[٣] و ينبغي أن يكتب له كتابا كما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن إبراهيم بن أبي البلاد قال قرأت عتق أبي عبد الله عليه السلام فإذا هو شرحه: هذا ما أعتق جعفر بن
[١] الكافي باب نوادر خبر ١٢ من كتاب العتق و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٦١.