روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٨ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
هَذِهِ الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِيعاً وَ يَمْلِكُ الرَّجُلُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَ أُخْتِهِ وَ خَالَهُ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ فَإِذَا مَلَكَهُنَّ عَتَقْنَ قَالَ وَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ قَالَ يَمْلِكُ الذُّكُورَ مَا خَلَا الْوَالِدَ وَ الْوَلَدَ وَ لَا يَمْلِكُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ يَجْرِي فِي الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِكَ
______________________________
وَ
بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ
بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ
الرَّضاعَةِ[١].
إلى هنا لا ما بعده من قوله تعالى (وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) فإنهن و إن كن محارم لكن لا يعتقن بالملك (أو) يكون المراد به المحرمات بالنسب فقط، و الظاهر أنه من الراوي. و يمكن أن يكون قرأ هذه الآية عليه عند ذكر ما تقدم، و الذي ذكرنا من التعميم فهو مراد من الآية اتفاقا فلو كان القراءة منه عليه السلام كان دلالته على التعميم أظهر «عتقوا جميعا» بمجرد الملك اختيارا كالشراء و الاستيهاب أو اضطرارا كالميراث.
«و لا يملك أمه من الرضاع» و إن علت «و لا أخته و لا عمته و لا خالته» و إن علت «فإذا ملكهن» أي ما كان من الرضاع «عتقن» قهرا «قال» موجود في بعض النسخ كما في يب «و ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع» و يعتق فيدخل فيه البنت و إن نزلت و بنت الأخ و بنت الأخت و إن نزلتا «و قال يملك الذكور ما خلا الوالد» و إن علا «و الولد» و إن نزل فيملك العم و الخال و الأخ و ابنه و ابن الأخت كما تقدم و التكرير للتوضيح و لبيان القاعدة الكلية كما في قوله «و لا يملك من النساء ذات محرم» أو رحم و في يب ذات رحم محرم «قلت» توضيحا «و كذلك يجري في الرضاع» من عتق العمودين مطلقا و المحارم من النساء.
[١] النساء- ٢٣.