روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٥ - بَابُ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ دُونَ الْإِشْهَادِ
بَابُ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ دُونَ الْإِشْهَادِ
٣٣٢٢ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ.
٣٣٢٣ وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
______________________________
باب
إقامة الشهادة بالعلم دون الإشهاد أي في أنه لا يجب إلا إذا خاف فوت الحق «روى العلاء» في الصحيح «عن محمد بن
مسلم»
و روى الكليني و الشيخ في القوي كالصحيح، عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا
جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع
منهما قال، ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد فإن شهد شهد بحق قد سمعه و إن لم
يشهد فلا شيء عليه لأنهما لم يشهداه[١].
«و روى ابن فضال عن أحمد بن يزيد عن محمد بن مسلم» روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم[٢] (و كان التبديل من النساخ).
و يؤيدهما ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد
[١] الكافي باب الرجل يسمع الشهادة و لم يشهد عليها خبر ٥ و التهذيب باب البينات خبر ٨١.