روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٩ - بَابُ وَلَاءِ الْمُعْتَقِ
ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَكُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْيَزِدْ هُوَ مَا يَشَاءُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ زِيَادَةٌ مِنْ مَالِهِ فِي ثَمَنِ الْعَبْدِ يَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءَ فَيَكُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ.
٣٥٠٦ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ كَسْبِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِكَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَكَهُ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الرَّقَبَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ فِي
______________________________
كان بالغلبة أو السرقة أو غيرهما فيحل لنا و لشيعتنا برخصتنا الشراء منهم و يكون
استنقاذا لحقهم بخلاف العتق الذي يقع من أهل الخلاف فإنه لا يصح كما لا يصح
شراؤهم، و أما جواز بيع نفسه فهو كناية عن تضمين الجريرة كما أشار عليه السلام
إليه.
و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل ما لا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح له ذلك[١].
فيمكن أن يكون عدم الصلاح في العتق لأنه ليس ماله حتى يعتقه و يرث به (أو) على أن المال ليس له بأن كان من غير الصورتين، و الأشهر العمل بهذا الخبر باعتبار أن العبد لا يملك شيئا.
«و روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب» إبراهيم بن عثمان أو عيسى «عن بريد العجلي» في الصحيح كالكليني و الشيخ[٢] بل هو الأصل المعتمد في هذا الباب «قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان عليه عتق رقبة» وجوبا للنذر و شبهه أو كفارة «فمات من قبل أن يعتق رقبة» كانت واجبة عليه «فانطلق ابنه فابتاع رجلا من كسبه» و في في و يب من كيسه أي من ماله «فأعتقه عن أبيه» مجمل فصله" ع" «فقال إن كانت الرقبة التي كانت على أبيه في نذر»
[١] الكافي باب نوادر خبر ٢ من كتاب العتق.