روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤٧ - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
أَحْرَارٌ يَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ كَانَ ابْنُهُ الَّذِي اشْتَرَى الرَّقَبَةَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِيهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِكَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِيرَاثَهُ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.
بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
٣٥٠٧ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
______________________________
«و
إن كان ابنه» اشتراه من ماله و أعتقه عن أبيه فولاؤه له دون غيره من ورثة
أبيه لأن الولاء للمعتق، و هو المعتق.
باب أمهات الأولاد «روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح[١] «عن زرارة (إلى قوله) تباع» أي لا تخرج بمجرده عن الملكية و لهذا تباع لو مات ولدها و في ثمن رقبتها و غير ذلك من المستثنيات «و تورث» مع موت الولد و مع حياته أيضا يرثها الولد و تنعتق عليه «و توهب» كما تباع «وحدها حد الأمة» في الزنا و القذف و غيرهما ما لم تنعتق بموت المولى من نصيب ولدها و هو رد على العامة فإنهم توهموا أنها لما تشبثت بالحرية فهي بمجرد الاستيلاد يكون حكمها حكم المرأة و يشنعون به بجهلهم على باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مع اعترافهم بأنه عليه السلام أعلم الصحابة أو أقضاهم و رووا بذلك الأخبار الشائعة من سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم.
[١] الكافي باب أمّهات الاولاد خبر ١ و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٨٩.