روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٨ - بَابُ حُكْمِ الْحَرِيمِ
٣٤٢٢ وَ قَالَ ع يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ إِنْ كَانَتْ أَرْضاً صُلْبَةً خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ كَانَتْ رِخْوَةً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ.
٣٤٢٣ وَ رَوَى الْحَسَنُ الصَّيْقَلُ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَانَ
______________________________
فلا يضر و يكون بين العينين ألف ذراع) قوله كما وضعها أي قريبا من الأخرى محدثا
بعدها.
«و قال عليه السلام» رواه الكليني و الشيخ في القوي عن عقبة بن خالد[١]- و قد تقدم و تقدم رواية مسمع بالتحديد بخمسمائة ذراع و حمل على الصلبة و الرواية الآنفة بألف ذراع، و حمل على الرخوة لرواية التفضيل و هو المشهور بين الأصحاب، و حمل روايتي الإضرار المجمل على هذا التفصيل و يمكن حمل روايات التحديد بالغالب و العمل على الإضرار و يختلف باختلاف الأرضين في الصلابة و الرخاوة و هو الأظهر و الأحوط العمل بالتفصيل إلا أن يضر فلا يضره، و يؤيده أخبار الإضرار و هي متواترة المعنى و قد تقدم بعضها، و سيجيء أيضا بعض هذه الأخبار مع أخبار أخر في باب الكلاء.
«و روى الحسن الصيقل» في القوي «عن أبي عبيدة الحذاء» روى الكليني و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمر به إلى نخلته و لا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فشكا إليه فخبر الخبر فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و خبره بقول الأنصاري و ما شكا و قال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبي ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع فقال لك بها عذق مذلل في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم للأنصاري اذهب فاقلعها و ارم بها إليه
[١] التهذيب باب بيع الماء و المنع عنه إلخ صدر خبر ٢٩ من كتاب التجارة و الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر ٢٩.