روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٨ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
كَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.
٣٣٠٩ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ هَلْ تَجُوزُ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِيمَا
______________________________
عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال يكذب نفسه- قلت أ رأيت إن أكذب
نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال، نعم.
و في القوي كالصحيح، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب؟ قال نعم، قلت: و ما توبته قال يجيء فيكذب نفسه عند الإمام و يقول: قد افتريت على فلانة و يتوب مما قال.
و قد تقدم الآية و الخبر الصحيح في ذلك.
«و روى صفوان بن يحيى» في الحسن كالصحيح «عن محمد بن الفضيل» و هو مشترك- و روى الكليني في الصحيح عنه و الشيخ بطريقين صحيحين عن الحسن بن محبوب، و عن الحسين بن سعيد عنه[١] (و لا يضر الجهالة لإجماع الأصحاب على صفوان و الحسن بن محبوب) «عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء هل تجوز» منفردات أو منضمات و في الإيقاع أو في الإثبات «قال: تجوز شهادة النساء» منفردات و منضمات «فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» كالعذرة و المنفوس أي غالبا فإن النظر إلى فرج المرأة حرام على الرجل و المرأة لكن عند الاضطرار
[١] الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز خبر ٥ و التهذيب باب البينات خبر ١٠٩ و ١١٧ مع تقديم و تاخير فيهما بالنسبة الى ما في المتن فلاحظ.