روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٧ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
مِلْكُهُ إِلَيْكَ مِنْ قِبَلِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ.
٣٣٠٨ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ بِشَهَادَةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ
______________________________
يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه[١].
و في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على هذه الدار، مات فلان و تركها ميراثا و أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال: أشهد بما هو على علمك قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا بغموس؟ قال احلف إنما هو على علمك[٢].
«و روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي كالكليني و الشيخ[٣] «عن جعفر بن محمد عن أبيه صلوات الله عليهما» و يدل على قبول شهادة المحدود بعد التوبة، ثمَّ ذكرا بعده: و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين: ليس يصيب أحد أحدا فيقام عليه ثمَّ يتوب إلا جازت شهادته و رؤيا في الصحيح، عن النضر بن سويد و حماد، عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثمَّ يتوب و لا يعلم منه إلا خيرا تجوز شهادته؟ قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه و بين الله و لا يقبل شهادته أبدا فقال بئسما قالوا كان أبي يقول إذا تاب و لا يعلم منه إلا خير تجوز شهادته.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
[١] ( ١- ٢) الكافي باب بلا عنوان-( بعد باب شهادة الواحد و يمين المدعى) من كتاب الشهادات خبر ٤- ٢ و التهذيب باب البينات خبر ١٠٢- ١٠٠.