روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٢ - بَابُ الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ
اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بَيِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ حَتَّى يُوَرَّثَ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِي كِتَابِكَ ثُمَّ يَطْرَحُ السَّهْمَيْنِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ
______________________________
فيهما «ثمَّ يطرح السهمين في سهام مبهمة» و الأولى أن تكون أربعة
لتصير ستة كما تقدم «ثمَّ تجال» أي تدار بالتشويش بحصول الإبهام أو يخرج واحد
واحد حتى يخرج الذكر أولا أو الاثني.
و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق الفزاري (و في يب المرادي و هما مجهولان و لا يضر) و الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل و أنا عنده عن مولود ولد و ليس بذكر و لا أنثى و ليس له إلا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام و يجلس معه ناس (أو أناس- يب) من المسلمين فيدعو (أو فيدعون) الله و يجيل السهام عليه على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه ثمَّ قال: و أي قضية أعدل من قضية يجال عليه بالسهام إن الله تبارك و تعالى يقول فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ[١] و في الصحيح عن ابن فضال و الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلا دبر كيف يورث ثمَّ ذكر مثل ما تقدم- ثمَّ قال: و ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا و له أصل في كتاب الله و لكن لا تبلغه عقول الرجال[٢].
[١] الكافي باب آخر( بعد باب ميراث الخنثى) خبر ١ من كتاب المواريث و التهذيب باب ميراث الخنثى و من يشكل من الناس خبر ٨ من كتاب الفرائض و فيهما عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق المرادى قال: سئل إلخ و الآية في الصافّات- ١٤١.