روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٤ - بَابُ نَوَادِرِ الْعِتْقِ
٣٥٥٦ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِنْ أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ.
بَابُ نَوَادِرِ الْعِتْقِ
٣٥٥٧ رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ يَبْدَأُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْعِتْقِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ
______________________________
«و
قال علي عليه السلام» رواه الشيخ في الموثق عنه عليه السلام[١] و تقدم.
باب نوادر العتق «روى سعد بن سعد» ثقة لم يذكر طريقه إليه و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح[٢] «عن أبي جرير» الممدوح زكريا بن إدريس، و في بعض النسخ (عن حريز) و كأنه كان نسخة العلامة كذلك حيث قال: (و في الصحيح، عن حريز) لكن الظاهر أنه من النساخ، و استدل به على تملك المملوك، و يمكن حمله على ما يملك من فاضل الضريبة و أرش الجناية «قال لا يبدأ بالحرية قبل المال» لأنه إذا قال: أنت حر يصير حرا و لا ينفع قوله (و لي مالك) بخلاف العكس فإن فيه تصريحا بأن العتق بإزاء المال، (و قيل) الكلام لا يتم إلا بآخره و هذا على سبيل
[١] التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٨٣.