روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٩٣ - بَابُ الِارْتِدَادِ
النَّصْرَانِيَّةَ وَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ جَمِيعاً مُسْلِمَيْنِ قَالَ لَا يُتْرَكُ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ.
٣٥٥٥ وَ رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ مَالٌ قَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ.
______________________________
«و
لكن يضرب على الإسلام» عند الاستتابة أولا فإن لم يؤثر يقتل.
و يؤيده ما رواه الشيخان، الكليني و الطوسي في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك و هو بين أبويه قال: لا يترك[١] و ذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا لأن الطفل تابع لا شرف الأبوين في الإسلام كما سيجيء أيضا، و الظاهر أنه لو لم يقبل يقتل، لما تقدم، و لما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد قال: قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام: رجل ولد على فطرة الإسلام ثمَّ كفروا شرك و خرج عن الإسلام، هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب؟ فكتب عليه السلام يقتل[٢].
«و روى ابن فضال» في الموثق كالصحيح «عن أبان» كالشيخ و في بعض النسخ ابن تغلب، و الظاهر أنه غلط، بل هو ابن عثمان. و ليس في يب، بل فيه، عن أبان و رواه في (في) في الحسن كالصحيح عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام[٣] «قال ماله لولده المسلمين» دون الكفار.
[١] الكافي باب حدّ المرتد خبر ٤ و التهذيب باب المرتد و المرتدة خبر ١٤ من كتاب الحدود.