روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٩ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
.........
______________________________
و يدل على ذلك أيضا ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام قال: إذا ملك الرجل و الدية أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا (و
في يب أعتقوا) و يملك ابن أخيه و عمه (عمته- خ كا) (و في يب بإضافة و خاله) (و
فيهما) و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة[١]
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يملك الرجل والده و
لا والدته (و في يب والديه و لا ولده) و لا عمته و لا خالته، و يملك أخاه و غيره
من ذوي قرابته من الرجال.
و روى الكليني في الصحيح و الشيخ في القوي، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يملك الرجل من ذوي قرابته قال: لا يملك والده و لا والدته (و في يب والديه و لا ولده)، و لا أخته و لا ابنة أخيه و لا ابنة أخته و لا عمته و لا خالته، و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي قرابته و لا يملك أمه من الرضاعة.
و الكليني في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ملك الرجل و الدية أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا، و يملك ابن أخيه و عمه و خاله و يملك أخاه و عمه و خاله من الرضاعة.
و روى الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبيدا فقال: أما الأخت فقد عتقت حين يملكها، و أما الأخ فيسترقه و أما الأبوان فقد عتقا- حين يملكهما، قال: و سألته عن المرأة ترضع عبدها أ تتخذه عبدا؟ قال: تعتقه و هي كارهة (و في يب يعتقونه و هم كارهون) أي يعتق بغير اختيار منهم أو يخلي سبيله.
[١] أورده و الستة التي بعده في الكافي باب ما لا يجوز ملكه من القربات خبر ١ ٢- ٧- ٦- ٥- ٣ و أورد غير الرابع في التهذيب باب العتق و احكامه خبر ١٠٠- ٩٩- ٩٨ ٩٧- ١٠٩- ١٠٤.