روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٩ - بَابُ الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ
رَجُلٍ فِي أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَى غَيْرِ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ الْأَوَّلَانِ قَالَ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ فَأَيُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَ هُوَ أَوْلَى بِالْقَضَاءِ.
٣٣٩٥ وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةً جَمِيعاً قَالَ يُقْرِعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتِقُ الَّذِي
______________________________
و رؤيا في القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له رجل شهد له رجلان
بأن له عند رجل خمسين درهما و جاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم كلهم شهدوا
في موقف قال: أقرع بينهم ثمَّ استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم يحلفون بالحق
(و في بعض نسخ يب- يشهدون بالحق)[١] و هو سهو
النساخ.
«و روى حماد بن عثمان» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن عبيد الله بن علي الحلبي. قال أول مملوك أملكه فهو حر» يحمل على أنه نذر أو حلف أو على الاستحباب لما سيجيء من أنه لا عتق قبل ملك «فورث سبعة جميعا» بأن كان وارثا دون غيره أو على السراية «قال يقرع بينهم» و يحمل على من كان نيته على واحد كما رواه الشيخ قويا عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال: إنما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه و على هذا يكون الأمر بالقرعة على الاستحباب و كذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال سألته
[١] التهذيب باب البينتين يتقابلان إلخ خبر ٩.