روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٧ - بَابُ الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ
٣٣٩٣ وَ رَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ ع فِي دَابَّةٍ فَزَعَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عَلَى مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَوَاءً فِي الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمَا سَهْمَيْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَيْنِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَةٍ
______________________________
يوم ولد حيا كما سيجيء.
و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي و محمد بن مسلم و الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الحر و العبد و المشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه[١]- و سيجيء أيضا.
«و روى زرعة عن سماعة» في الموثق كالشيخ[٢] و يدل على أنه إذا تساوى البينات في العدالة أو العدد يقرع بينهما، سواء كان في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث إذا كانت الشهادة على السبب «فعلم» بالتخفيف أي و سم «السهمين» أي كتب رقعتين باسمهما أو كتب الدابتين كل واحد بعلامة تتميز إحداهما عن الأخرى و لعله أظهر و الظاهر أن الدعاء سيما المخصوص على الاستحباب و الأحوط أن لا يترك.
و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لرجل اختصما في دابة إلى علي عليه السلام فزعم كل واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده و أقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد فأقرع بينهما بسهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثمَّ قال (اللهم رب السماوات السبع و رب الأرضين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم) أيهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها فأسألك أن تفرج (و في خبر آخر عنه أن تقرع) و تخرج
[١] الكافي باب الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد خبر ١ من كتاب النكاح و التهذيب باب البينتين يتقابلان إلخ خبر ٢٦ من كتاب القضاء.