روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥١ - بَابُ الْحُكْمِ بِإِجْبَارِ الرَّجُلِ عَلَى نَفَقَةِ أَقْرِبَائِهِ
عَلَى نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَةُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ غَيْرَهُ
______________________________
أي تجب على نفقته و يجبرني الحاكم عليها «قال الوالدان» و إن عليا كما يظهر من
خبر زيد الشحام مع أن إطلاق الوالدين على الجد و الجدة في الآيات و الأخبار شائع «و الولد» و إن نزل لما
تقدم «و الزوجة» الدائمة لا المتعة كما سيجيء «و الوارث الصغير» استحبابا كما
ذكره الأصحاب و يفهم من الروايات الكثيرة و لا ينافي الإجبار لأنه يكون في
المندوبات كما في الأذان و زيارة النبي صلى الله عليه و آله و سلم و يؤيده ما رواه
الكليني في الموثق و الشيخ في القوي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله صلوات
الله عليه قال أتي أمير المؤمنين بيتيم فقال خذوا بنفقته أقرب الناس منه من
العشيرة كما يأكل ميراثه[١] و يؤيده
أيضا ظاهر الآية (وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ)[٢] و الاحتياط ظاهر.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت من الذي أجبر عليه و تلزمني نفقته قال الوالدان و الولد و الزوجة[٣].
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممن ينفق عليه؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة[٤].
[١] الكافي باب من يلزم نفقته خبر ٢ من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة و التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر ٢١ من كتاب القضاء.