روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٤ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
شَهِدْتُ عَلَيْهِ مُتَعَمِّداً قَالَ يُقْتَلُ.
٣٣٠٦ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ
______________________________
قال: فقال يقتل الراجع و يؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية[١].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور ما توبته قال: يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه[٢].
و يدل على أن الاعتبار بالعدد الذي حكم الحاكم عليه و إن ثبت بالأقل لأنه لا يوجد الثلث في الشهادات إلا باعتبار الشاهد.
و في القوي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم ثمَّ رجع واحد منهم قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبه على، و إذا رجع اثنان و قالا شبه علينا غرم نصف الدية و إن رجعوا كلهم و قالوا شبه علينا غرموا الدية: فإن قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا، و في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثمَّ رجع أحدهما فقال شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة[٣].
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح «عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا آخذ» أي لا أعمل «يقول عراف» فسر بالكاهن، و الطبيب، و الرمال، و المنجم و أمثالهم ممن يخبرون عن الغيب كذبا
[١] التهذيب باب الزيادات خبر ١ من كتاب الديات و لكن الراوي إبراهيم بن نعيم الأزديّ.