روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٠ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
.........
______________________________
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، و ابن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال تعتقه.
و في القوي كالصحيح، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال: كل أحد إلا خمسة، أبوها، و أمها، و ابنها، و ابنتها، و زوجها- أي ينفسخ النكاح بالملك.
و روى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن ميسر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أعطى رجلا ألف درهم مضاربة فاشترى أباه و هو لا يعلم ذلك قال: يقوم فإن زاد درهم واحد عتق و استسعي الرجل[١].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: يملك الرجل أخاه و غيره من ذوي قرابته من الرجال.
و في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال يملك الرجل ابن أخيه و أخاه من الرضاعة.
و في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوك حتى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا، حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أ ليس قد صار ابنها فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام ليس مثل هذا يكتب- و كأنه للتقية أو للوضوح أو لقلته و لا ينسى مثل هذا إلى الذهاب إلى داره.
و في الموثق كالصحيح، عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل يملك أخاه إذا كان مملوكا و لا يملك أخته.
و في القوي عن أبي عتيبة، عن أبي عبد الله، قال: قلت لأبي عبد الله
[١] أورده و الاحد عشر التي بعده في التهذيب باب العتق و احكامه خبر ١٠٤ ١١٣- ١١١- ١٠٣- ١١٢- ١٠١- ١٠٢- ١٠٦- ١٠٧- ١١٥- ١١٦- ١١٧.