روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٧ - بَابُ الْإِبَاقِ
ع قَالَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ إِنَّ الْمُسْلِمَ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ.
٣٥٤٠ وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَفَرَّ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
٣٥٤١ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ دَابَّةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ بِهَا فَنَفَقَتْ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
______________________________
لكن روى الشيخ في القوي عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن النبي
صلى الله عليه و آله و سلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره و إن أخذه في
غير مصره فأربعة دنانير[١] فيمكن حمله
على الاستحباب، و رؤيا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام
قال: سألته عن جعل الآبق و الضالة قال: لا بأس به[٢] و الجعل بالضم ما يجعل و يقرر للعمل،
و بالفتح المصدر و يمكن قراءته بهما.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالكليني «عن الحسن بن صالح» الثوري زيدي المذهب، و كتابه معتمد و لا يضر ضعفه أيضا لصحته عن الحسن «عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت» لا ربط للدابة في هذا الباب، و الظاهر أنه سهو من النساخ و الصواب ما في الكافي فإنه الأصل على ما ظهر لك من التتبع، و فيه (أصاب عبدا آبقا) فأخذه و أفلت منه العبد قال: ليس عليه شيء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت (و في بعضها- فألقت) قال: ليس عليه شيء[٣] و يحمل على صورة عدم التقصير فإنه محسن و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
[١] التهذيب باب اللقطة خبر ٤٣ من كتاب المكاسب.