روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٥ - بَابُ حُكْمِ الْحَرِيمِ
٣٤٢٠ وَ رَوَى عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى جَبَلًا فَشَقَّ مِنْهُ قَنَاةً جَرَى مَاؤُهَا سَنَةً ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَى ذَلِكَ الْجَبَلَ فَشَقَّ مِنْهُ قَنَاةً أُخْرَى فَذَهَبَتْ قَنَاةُ الْآخَرِ بِمَاءِ قَنَاةِ الْأَوَّلِ قَالَ يُقَايَسَانِ بِحَقَائِبِ الْبِئْرِ لَيْلَةً لَيْلَةً فَيُنْظَرُ أَيَّتُهَا أَضَرَّتْ
______________________________
في مثل هذا النقل «و روى عقبة بن خالد» لم يذكر طريقه إليه. و الظاهر أخذه من
كتابه أو الكافي و رواه الثقتان في القوي عنه «عن أبي عبد الله
عليه السلام قال (إلى قوله) يقايسان» أو يقاسان و في يب عن عقبة بن خالد عن أبي عبد
الله عليه السلام قال يكون بين البئرين إذا كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع و إذا
كانت أرضا رخوة فألف ذراع قال: و قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في رجل
احتفر قناة و أتى لذلك سنة ثمَّ إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء
بجوانب البئر ليلة هذه و ليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة
و إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى (أو الأول)
شيء[١] و في (في)
بالإسناد القوي كالشيخ عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى
جبلا فشق فيه قناة فذهب قناة الآخر بماء قناة الأول، قال: فقال: يتقاسمان بحقائب
البئر ليلة ليلة فينظر أيهما أضرت بصاحبتها فإن رأيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور[٢] ثمَّ ذكر
بعين هذا الإسناد، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال
[١] التهذيب باب بيع الماء و المنع عنه إلخ خبر ٢٩ و أورده في الكافي أيضا الى قوله الف ذراع في باب جامع في حريم الحقوق خبر ٧.