روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥١ - بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
وَ قَالَ ص نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ ع بِالْحُكْمِ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَ يَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ.
______________________________
وَ
أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ فقال هؤلاء تقبلوا شهادة واحد و يمين الخبر- أي
دلالته بمفهوم اللقب و هو باطل و الاستفهام إنكاري مع أنه تعالى: قال (فَرَجُلٌ وَ
امْرَأَتانِ) و سيجيء تتمة الخبر في خبر شريح.
و في الموثق، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق و في القوي كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول، كان علي صلوات الله عليه يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجاز رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم شهادة شاهد مع يمين طالب لحق[١] إذا حلف أنه لحق و عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.
«و قال عليه السلام» كأنه نقل بالمعنى أو ورد بهذا العنوان و لم يصل إلى[٢].
و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن جعفر بن محمد عليه السلام قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد
[١] أورده و الذي بعده في الاستبصار باب ما تجوز فيه شهادة الواحد خبر ٨- ٧.