روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٢ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
٣٥٨٩ وَ رَوَى أَيُّوبُ بْنُ الْحُرِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَةِ الَّتِي تَنُوحُ عَلَى الْمَيِّتِ وَ أَجْرِ الْمُغَنِّيَةِ الَّتِي تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
______________________________
كان حراما).
و في القوي كالصحيح، عن ابن أبي عمير (و المصنف في الصحيح عنه) عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز و جل وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً[١] قال إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي فيقول الله عز و جل لها: كوني هباء و ذلك أنهم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه[٢].
«و روى أيوب بن الحر» في الصحيح كالشيخين الأعظمين- الكليني و الطوسي-[٣] و في بعض النسخ (بن الحسن) كما أن في بعض نسخ يب (بن الحسين) و الظاهر أنهما من النساخ لأنه ذكر الشيخ هذه الرواية مرتين و في كليهما (ابن الحر) في نسخة هو مقابل و مكتوب من نسخة الشيخ- و في في، في جميع نسخه التي عندنا (ابن الحر) و لم يذكر (ابن الحسين) لا في الأخبار و لا في الرجال «عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأجر النائحة» أي ليس بحرام فلا ينافي الكراهة، بل يشعر بها «و أجر المغنية التي تزف» أي تهدي «العرائس» و في في (العروس) بدلها، إلى زوجها «و ليست بالتي يدخل عليها الرجال» أي بهذا الشرط أي لا يراها رجل بل لا يسمع صوتها أيضا فإن صوتها مظنة الريبة سيما إذا كانت حسنة الوجه، و يمكن أن يكون متعلقا بالأخير (أو) بهما.
[١] الفرقان- ٢٣.