روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨١ - بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ
بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ
٣٣٤٦ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَةِ عَلَى إِقْرَارِ الْمَرْأَةِ وَ لَيْسَتْ بِمُسْفِرَةٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَيْنِهَا أَوْ يَحْضُرُ مَنْ عَرَفَهَا.
وَ لَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ عَلَى إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ فَيَنْظُرَ إِلَيْهَا.
______________________________
باب
الشهادة على المرأة «روي عن علي بن يقطين» في الصحيح و هما في الحسن عنه[١] «عن أبي
الحسن الأول عليه السلام» و هو موسى بن جعفر، عليه السلام فإن أمير
المؤمنين عليه السلام و إن كان مكنى بأبي الحسن لكنا معشر الإمامية لا نكنيه به،
بل نلقبه بأمير المؤمنين عليه السلام كما لقبه الله تعالى و هو من خصائصه كما
تقدم «و ليست بمسفرة» أي كانت متنقبة أو من وراء الستر و لا ينظر إلى وجهها
إذا عرفت بعينها بأن يعلم الشاهد أنها هي أو يحضر من يعرفها من العدلين أو العدل
المحفوف بالقرائن الموجبة للعلم.
«و لا يجوز عندهم» أي العامة و هو باطل لأن المدار على العلم، و في (في) و (يب) بدله (فأما إن لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا إليها)- و هو الأصوب[٢] فإذا نظروا إليها حين التحمل وجب أن ينظروا إليها أيضا حين الإقامة فإن علموا أن تلك
[١] الكافي باب الرجل يشهد على المرأة و لا ينظر الى وجهها خبر ١ و التهذيب باب البينات خبر ٦٩.