روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٧ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
.........
______________________________
السافلة، و لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال:
سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة و إنما جعل ذلك عليه لما أفسده[١].
و في الموثق عن سماعة، قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال: هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة و يضمن الثمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
و روى الشيخ في الصحيح بسندين، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه و لا مؤاجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة و إنما جعل ذلك لما أفسده[٢].
فظهر من هذه الأخبار أن عتق الحصة مضارة و لا مدخل للقصد في ذلك فيحمل التعليل فيما ورد فيه على الغاية كما في قوله عليه السلام.
" لدوا للموت و ابنوا للخراب-"، و يمكن حمل هذه على القصد أيضا و روى الكليني و الشيخ في القوي كالصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه هل يؤخذ مما بقي؟ قال نعم بما بقي- و في (في) منه بقيمته يوم أعتق[٣].
و روى الشيخ في الصحيح، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٢٢- ٢٣.