روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٨ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
٣٤٤١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
______________________________
عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق غلاما بينه و بين صاحبه قال: قد أفسد
على صاحبه فإن كان له مال أعطي نصف المال و إن لم يكن له مال عومل الغلام يوم
(يوما- خ ل) للغلام. و يوم (يوما- خ ل) للمولى و يستخدمه، و كذلك إن كانوا شركاء[١].
و في القوي، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين الناس فأعتق بعضهم نصيبه قال: يقوم بقيمته ثمَّ يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه و لا تأخذ منه الضريبة- و يحمل على إرادة العبد الاستسعاء جمعا.
(و أما) ما رواه في الموثق كالصحيح، عن يعقوب بن شعيب، و عن الحسن بن زياد قالا: قلنا لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق شركاء له في غلام مملوك عليه شيء؟
قال: لا (فيحمل) على ما إذا أراد به وجه الله تعالى أو مع العجز.
لما رواه الشيخ في الصحيح، عن البزنطي عن أحمد بن زياد (و لا يضر ضعفه) عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحضره الوفاة و له مماليك لخاصة نفسه و له مماليك في شركة رجل آخر فيوص في وصيته، مماليكي أحرار ما حال مماليكه الذين في الشركة؟ فكتب عليه السلام يقومون عليه إن كان ما له يحتمل فهم أحرار[٢].
«و قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم و حماد و ابن أذينة و ابن بكير و غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام[٣] «قال لا عتق» مجزيا أو كاملا يستحق به الثواب «إلا ما أريد به وجه الله تعالى» أي رضاه و التوجه و التقرب إليه تعالى أو ذاته تعالى- و روى الكليني في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا عتق إلا ما طلب به وجه الله تعالى[٤].
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٢٦- ٢٥- ٢٠ و ١٩.