روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٣ - بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
٣٣١٩ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَأَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا
______________________________
فرجل و امرأتان. و رجل واحد و يمين المدعي إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم[١].
و في القوي كالصحيح، عن القسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده[٢].
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ[٣] و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل[٤].
أما الهلال فقد تقدم الأخبار فيه في كتاب الصوم و هنا، و يؤيده أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال و لا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان[٥].
(فأما) ما رواه الشيخ في الموثق عن داود بن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال لا يجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس في الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة[٦] (فمحمول) على الاستحباب احتياطا للصوم.
[١] الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر ١٣.