روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤٧ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
دَيْنَهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ كَفَتْهُ دَارٌ بِدُونِ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهَا دَاراً لِيَسْكُنَهَا وَ يَقْضِيَ بِبَاقِي الثَّمَنِ دَيْنَهُ
٣٧١٦ وَ كَتَبَ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّهُ كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَ إِنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ بِدَرَاهِمَ أَعْلَى مِنْ تِلْكَ الدَّرَاهِمِ وَ فِي تِلْكَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَى الْيَوْمَ وَضِيعَةٌ فَأَيُّ شَيْءٍ لِي عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى الَّتِي أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَكَتَبَ لَكَ الدَّرَاهِمُ الْأُولَى.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ.
______________________________
بلغت غلتها (أي حاصلها) قوته، و ربما لم تبلغ حتى يستدين فإن هو باع الدار و قضى
دينه بقي لا دار له فقال: إن كان في داره ما يقضي به دينه و يفضل منها ما يكفيه و
عياله فليبع الدار و إلا فلا[١]- و الظاهر
أن هذا الخبر يدل على الجز و الأول و هو الزيادة في الكمية لا على الزيادة في
الكيفية إلا استنباطا، و ربما كانت الألفة مانعة من وجوب بيعها و الاحتياط في
الطرفين ظاهر.
«و كتب يونس بن عبد الرحمن» الثقة و لم يذكر طريقه إليه، و رواه الشيخ في الصحيح عنه[٢].
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان قال سأله (أي الرضا عليه السلام على الظاهر) معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيرت و لا يباع بها شيء الصاحب الدراهم، الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس؟
قال: فقال: لصاحب الدراهم الدراهم الأولى[٣].
«قال مصنف هذا الكتاب» الخبر الذي رواه ابن الوليد رواه الكليني في
[١] التهذيب باب المكاسب خبر ٦٥.