روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٠ - بَابُ الْحُرِّيَّةِ
٣٥٢٢ وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ
______________________________
أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال: ليس لها و لكن لها
ثلثها فلتخدم بحساب ما أعتق منها[١] و حمل على
التدبير، فإذا أعتق ثلثها بعد موتها بالتدبير فلا يسري لأنه ليس لها شيء بعده و
إنما هو مال الورثة- لما رواه في الموثق كالصحيح، عن عبد الله بن سنان قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها أ على أهلها أن
يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال: لا و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها و
يستخدمونها بحساب الذي لهم منها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها[٢].
و روى الشيخ في الصحيح، عن هشام بن سالم و في الصحيح، عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: امرأة أعتقت ثلث خادمها عند الموت هل على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا و إن أبوا؟ قال: ليس لها ذلك، و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها فتخدم بحساب ذلك و يكون لها بحساب، ما أعتق منها[٣] فيمكن حملها أيضا على أنه لم يكن لها غيرها.
و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول يستسعي في ثلثي قيمته للورثة[٤].
«و روى السكوني» في القوي كالشيخ «فاستثنى ما في بطنها» حال
[١] التهذيب باب العتق و احكامه خبر ٦١.