روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١١ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي لِغَيْرِ سَيِّدِهِ
٣٢٨٥ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ أَوِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ
______________________________
و يدل على قبول شهادة العبد مطلقا و تقييد المصنف سيذكر وجهه قريبا.
«و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان» في الصحيح كالكليني و الشيخ[١] «إذا كان» كل واحد منهم «خيرا» أي عادلا.
و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام و الكليني أيضا في الصحيح عنه صلوات الله عليه قال: يجوز شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه[٢] و في الموثق عن سماعة مثله[٣].
و في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر[٤].
و رؤيا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال يجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها[٥].
[١] ( ١- ٢- ٣) الكافي باب شهادة الوالد للولد إلخ خبر ٤- ٢- ٣ و التهذيب باب البينات خبر ٢٥- ٢٤- ٣.