روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٩٨ - بَابُ الشُّفْعَةِ
٣٣٧٠ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ
______________________________
المصنف و تقدم مثله و سيجيء.
«و روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي كالشيخ[١] «الشفعة على عدد الرجال» أي بعدد رؤوس لا بقدر السهام كما إذا كان دار بين ثلاثة كان لأحدهم الثلث و لآخر النصف و لآخر السدس فباع صاحب الثلث نصيبه فلو كان بعدد الرؤوس يكون الثلث بينهما نصفين، و لو كان بقدر السهام كانت بينهما أرباعا و المشهور بين الأصحاب عدم العمل بهذا الخبر للضعف و لمعارضة الأخبار المعتبرة الآتية و يمكن حمله على الاستحباب للمشتري.
«و في رواية طلحة بن زيد» في الموثق مثله و حملهما على التقية أولى لأن راوييهما عاميين مع موافقتهما لمذهب أكثرهم «و قال عليه السلام» روياه في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام[٢] «قال ليس لليهودي و النصراني شفعة» أي على المسلم لأنه سبيل تسلط و قهر و لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[٣].
«و في رواية طلحة بن زيد» في الموثق كالشيخ[٤] و قد تقدم و يمكن حمله على نفي الإرث فيها كالأموال بل على الرؤوس كما لو كان الشريك واحدا فمات من ورثة مختلفين في الإرث فلو طلبوا الشفعة كانوا على السواء و لو لم يطلبها إلا
[١] التهذيب باب الشفعة خبر ١٣ من كتاب التجارة.