روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٢ - بَابُ الْحُكْمِ بِرَدِّ الْيَمِينِ وَ بُطْلَانِ الْحَقِّ بِالنُّكُولِ
عَلَيْهِ يَمِينٌ وَ إِنْ لَمْ يُقِمِ الْبَيِّنَةَ فَرَدَّ عَلَيْهِ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَأَبَى فَلَا حَقَّ لَهُ.
______________________________
و في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدعى
عليه الحق و لا بينة للمدعي قال: يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فإن لم يفعل
فلا حق له.
و في الصحيح، عن يونس رواه قال: استخراج الحقوق (أو) الحق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكن فرجل و امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل و يمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف و رد اليمين على المدعي فهي واجبة (أو) فهو واجب عليه أن يحلف و يأخذ حقه فإن أبي أن يحلف فلا شيء له.
و في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرد اليمين على المدعي و هو مجمل يفسره الأخبار المفسرة و استدل عليه برد[١] الحاكم اليمين على المدعي بعمومه و لا عموم له.
و في القوي عن أبان عن رجل، عن أبي عبد الله في الرجل يدعى عليه الحق و ليس لصاحب الحق بينة؟ قال: يستحلف المدعى عليه فإن أبي أن يحلف و قال:
أنا أرد اليمين عليك لصاحب الحق فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و يأخذ ماله و قد تقدم و سيجيء الأخبار في ذلك أيضا.
[١] هكذا في النسخة التي عندنا و لعلّ الصحيح و استدلّ به على ردّ الحاكم إلخ.