روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٤ - بَابُ الِارْتِدَادِ
.........
______________________________
ضربا[١] و تقدم في
الصوم أيضا نظير هذا الخبر.
و في الصحيح عن أبي بصير، قال: من أخذ في شهر رمضان و قد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة[٢] و في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة و إن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام[٣].
و في القوي كالصحيح عن الحرث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أ رأيت لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: و الله ما أدري أ نبي أنت أم لا؟ كان يقبل منه؟ قال: لا و لكن يقتله إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا[٤].
و في القوي عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته (أي رأسه) و بسند آخر منه بزيادة (فقيل له: إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله؟ قال: لولده و لورثته و لزوجته.
و بهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين و أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.
[١] الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر إلخ جبر ٥ من كتاب الصوم و التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر ١٩ من كتاب الحدود.