روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٠٨ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ- لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّهَارِ وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.
بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
٣٢٨١ رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ
______________________________
و إن لم يسكر لئلا يتعدى إلى الكثير، و قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك- فظهر من
هذا الخبر اشتراط العدالة بملكة الكف عن الكبائر و بملازمة الجماعة إلا من علة، و
سيجيء ما ينافي ذلك لكن العمل على ذلك.
باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته «روى عبيد الله بن علي الحلبي» في الصحيح- و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود قال: الظنين[١] و المتهم، و الخصم قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و المتهم قال قلت و الفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين[٢].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر ٣- ١ و التهذيب باب البينات خبر ٣- ٦ من كتاب القضاء.