روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٠ - بَابُ بُطْلَانِ حَقِّ الْمُدَّعِي بِالتَّحْلِيفِ وَ إِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ
٣٣٤١ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ لَكُمْ بِاللَّهِ عَلَى حَقٍّ فَصَدِّقُوهُ وَ مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ فَأَعْطُوهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِدَعْوَى الْمُدَّعِي وَ لَا دَعْوَى لَهُ.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى جَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى حَقٍّ تَائِباً وَ حَمَلَ مَا عَلَيْهِ مَعَ مَا رَبِحَ فِيهِ فَعَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ وَ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ يَرُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ لِأَنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ رَوَى ذَلِكَ مِسْمَعٌ أَبُو سَيَّارٍ عَنْ.
______________________________
فلا تظلمه، و لو لا أنك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك و لكنك
رضيت يمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن
عليه السلام[١].
«قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رويا في الموثق كالصحيح، عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: لا تحلفوا إلا بالله، و من حلف بالله فليصدق، و من حلف له بالله فليرض، و من حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز و جل[٢] و الكليني في الموثق كالصحيح، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف بالله فليصدق و من لم يصدق فليس من الله و من حلف له بالله فليرض، و من لم يرض فليس من الله[٣] و يمكن أن يكون من تتمة خبر ابن أبي يعفور و إن لم يذكراه منه.
«و يرد عليه نصف الربح» الظاهر أنه على الاستحباب (أو) على وجه
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٤ من كتاب القضاء و التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر ٩ و باب الايمان و الاقسام خبر ٧٦ من كتاب الايمان.