روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٦٢ - بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ مَا جَاءَ فِيهَا
٣٣٣٠ وَ قَالَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ كَافِرٌ قَلْبُهُ.
بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ مَا جَاءَ فِيهَا
٣٣٣١ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ قَالَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ
______________________________
«و
قال عليه السلام» سيجيء عن الصادق عليه السلام في معتبرة عمرو بن عبيد «كافر قلبه» أي بمنزلة
الكافر كما في أصحاب الكبائر أو ستر قلبه الحق.
باب شهادة الزور الكذب و الباطل «و ما جاء فيها» من الإثم في الآخرة و الغرامة في الدنيا «روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج» في الصحيح كالكليني و الشيخ و أيضا في الحسن كالصحيح عنه[١] «عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة» و فيهما (في شاهد) «الزور» بأن يعترفا بأنهما شهدا بالباطل أو يتواتر عند الحاكم خلاف ما شهدا به لا إذا شهد عدلان بأنهما شهدا بزور (أو) ثبت بهما (أو) بالتواتر أنهما معتادان بشهادة الزور لإمكان صدقهما في هذه الواقعة و كذب المخالفين لهما «قال: إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه» و لو حكم الحاكم بشهادتهما كما هو ظاهر الإطلاق «و إن لم يكن قائما» بل تلف في يد المدعي «ضمن» أي الشاهد (أو) المدعي (أو) هما على البدل، لكن قراره على المدعى «بقدر ما أتلف» أي الشاهد بالشهادة أو المدعى «من مال الرجل» و قد تقدم الأخبار في ذلك أيضا.
[١] الكافي باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته خبر ٣ و التهذيب باب البينات خبر ٩٢- ٩٠.