روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٤ - بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
بَابُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ وَ يَمِينِ الْمُدَّعِي
٣٣٢٠ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
٣٣٢١ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌ
______________________________
باب
الحكم بشهادة امرأتين و يمين المدعي «روى منصور بن حازم» في الحسن كالصحيح
كالكليني و الشيخ إلا أنهما قالا: عن منصور بن حازم قال: حدثني الثقة، عن أبي
الحسن عليه السلام[١] و لهذا غير
الأسلوب و لا ينفع لأن اللبس لا يرتفع «امرأتان و يمينه» بالرفع تجوزا
(أو) بالنصب بأن يكون الواو بمعنى مع.
«و روى حماد عن الحلبي» في الصحيح و هما في الحسن كالصحيح[٢] و يؤيدهما صحيحة محمد بن مسلم و موثقة داود و قد تقدما و لا معارض لهذه الأخبار إلا مفهوم الأخبار و المنطوق مقدم عليه فلا وجه لتوقف بعض الأصحاب في العمل بها ظاهرا.
[١] الكافي باب شهادة الواحد و يمين المدعى خبر ٨ و التهذيب باب البينات خبر ١٤٠.