روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٥٦ - بَابُ إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ بِالْعِلْمِ دُونَ الْإِشْهَادِ
فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ يَشْهَدُ.
٣٣٢٤ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ
______________________________
و إن شاء[١] سكت و أيضا
في الصحيح عن محمد بن مسلم مثله- و أيضا في القوي عنه مثله و في الحسن كالصحيح عن
هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ثمَّ قال:
بعد قوله: و إن شاء سكت و قال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد.
و في القوي عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له أن لا يشهد- و في في- إلا أن يشهد[٢].
و حمل هذه الأخبار على صورة كان فيها غيرهما من الشهود التي يثبت الحق بهم كما يشعر به خبر يونس لما سيجيء من الأخبار الدالة على وجوب الشهادة مع العلم و إن أمكن تخصيصها بهذه، و الاحتياط في الإقامة.
«و روى علي بن أحمد بن أشيم» على وزن أفعل و قرئ مصغرا في القوي كالكليني و الشيخ[٣] و يؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال: فلانة طالق يقع عليها الطلاق و لم يقل: اشهدوا؟ قال:
نعم[٤].
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يسمع الشهادة إلخ خبر ٢- ٣ ٤- ١ و أورد الأول و الأخير في التهذيب باب البينات خبر ٨٢- ٨٣.