روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٨٣ - بَابُ الِارْتِدَادِ
بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ
______________________________
أسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام قال: يستتاب فإن رجع و إلا قتل[١].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الإسلام و كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت امرأته منه و يقسم ما ترك على ولده[٢].
و في الصحيح، عن أبي ولاد الحناط، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه؟ قال: يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله[٣].
و في الموثق كالصحيح بسندين، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن بزيعا يزعم أنه نبي قال: إن سمعته يقول ذلك فاقتله قال، فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكنني ذلك[٤].
و في الحسن كالصحيح، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام إن سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال: يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام عليه السلام[٥] و في الصحيح عن بريد العجلي قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام فقال: يسأل هل عليك في إفطارك إثم؟
فإن قال: لا فإن على الإمام أن يقتله و إن هو قال: نعم فإن على الإمام أن ينهكه
[١] ( ١- ٢) الكافي باب حدّ المرتد خبر ١٠- ٢ و التهذيب باب حدّ المرتد و المرتدة خبر ٩- ١ من كتاب الحدود.