روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٥ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
بِهِ عَلَيْنَا فَهُوَ مُشْرِكٌ.
٣٦٦٢ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي الرَّجُلِ يَلِي أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَيْسَ لَهُ مَكْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ وَ أَنْزِلُ عَلَيْهِ فَيُضِيفُنِي وَ يُحْسِنُ إِلَيَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِي بِالدَّرَاهِمِ وَ الْكِسْوَةِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِي خُذْ وَ كُلْ مِنْهُ فَلَكَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ.
٣٦٦٣ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ
______________________________
و في الصحيح عن السراد (و ليس في أصحابنا السراد غير الحسن بن محبوب و روايته عن
أبي عبد الله صلوات الله بعيد) قال: قلت له: إني أبيع السلاح قال: لا تبعه في فتنة[١] و هو
كالسابق.
«و روى الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخ[٢] «عن أبي ولاد» حفص بن سالم الثقة «ليس له مكسب إلا من أعمالهم» أي بحسب الظاهر لأنه يمكن أن يكون له مال حلال و يكون الضيافة و ما يعطيه منه «فلك المهنأ» كما في يب و في بعضها، الهنيء، باعتبار عدم العلم أو الأعم لأن ما يأخذه من الرعايا (و هم العامة) يعتقدون حليته فيجوز العمل معهم بمعتقدهم كما روي مستفيضا (أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) و لعله أظهر «و عليه الوزر» لأن أخذهم منهم حرام في الواقع.
«و روى عن أبي المعزى[٣]» حميد بن المثنى في الموثق كالصحيح و الشيخ في الصحيح و هو كالسابق، و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن
[١] الكافي باب بيع السلاح منهم خبر ٤ من كتاب المعيشة.