روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٦ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ أَوْ آتِي الْعَامِلَ فَيُجِيزُنِي بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ بِهَا
______________________________
وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشيء و أنا أعلم أنه
يظلم فقال:
اشتر منه.
و في الصحيح، عن داود بن رزين (أوزر بي) قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون و يأخذونها ثمَّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال: خذ مثل ذلك و لا تزد عليه.
و في الصحيح، عن أبي المعزى عن محمد بن هشام أو غيره قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها؟ قال: نعم قلت و أحج منها؟ قال: نعم و حج منها.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم و زرارة قالا: سمعناه يقول:
جوائز العمال ليس بها بأس.
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو الحسن عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا؟ قال: قلت نعم فإن شئت وسعت علي قال، فاشتره.
و في الحسن كالصحيح، عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام و عنده إسماعيل ابنه فقال: ما يمنع ابن أبي سماك (ل- خ ل) أن يخرج شباب (أو شبان) الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس؟ قال: ثمَّ قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: قلت: مخافة على ديني قال: ما منع ابن أبي سماك (أو ابن سمال) أن يبعث إليك بعطائك أ ما علم أن لك في بيت المال نصيبا.
و في الصحيح، عن علي بن عطية قال، أخبرني زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك و أخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى