روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧١ - باب ما جاء في ولد الزنا و اللقيط
.........
______________________________
سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير و أبي أيوب، عن أبي عبد الله" عليه السلام" في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت[١].
و في الموثق كالصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته و في الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم، و في الموثق كالصحيح عن عبيد الله الحلبي و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال: نعم إذا وضعها في موضع الصدقة، و غيرها من الأخبار فظهر تواتره و العتق أيضا من الصدقات.
فحمل (تارة) على استحباب العمل بوصاياه إذا لم يمنع مانع بأن يكون وارثه طفلا أو نحوه (و أما) بأن يكون بالغا بغير الاحتلام و يصدق في العشر لأنه ممكن و الاحتياط ظاهر للأخبار، و لعمل جماعة من الأصحاب عليها، و الحامل لهم على التأويل مخالفتها ظاهرا لقوله تعالى وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ[٢] فلا يمكنون من التصرف في أموالهم
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب وصية الصبى و المحجور عليه خبر ٢- ٥ ٨- ٩ من كتاب الوصايا.