روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٩ - باب ما جاء في ولد الزنا و اللقيط
هُوَ مَمْلُوكٌ لَكَ
______________________________
أبيه عليه السلام قال: المنبوذ حر، فإذا كبر فإن شاء تولى الذي التقطه و إلا فليرد
عليه النفقة و ليذهب فليوال من شاء[١].
و في الصحيح عن ابن محبوب، عن محمد بن أحمد (و هو مجهول) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة قال: لا تباع و لا تشترى و لكن استخدمها بما أنفقت عليها[٢].
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال: حر لا يباع و لا يوهب[٣].
و المشهور بين الأصحاب أنه إن أنفق على اللقيط بقصد الرجوع إذا لم ينفق عليه أحد تبرعا و لم يكن بيت مال ينفق منه عليه يرجع و إلا فلا يرجع و ظاهر الأخبار جواز الرجوع مطلقا.
و اعلم أن المصنف لم يذكر الأخبار الدالة على شروط العتق، و يمكن أن يكون تركها للظهور" فمنها" العقل فلا يجوز عتق المجنون و السكران و المغمى عليه- روى الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح، عن ابن أذينة، عن زرارة" أو قال و محمد بن مسلم و بريد بن معاوية و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى (و هم الرهط الذين يروي ابن أذينة عنهم غالبا) عن أبي جعفر و أبي عبد الله عليه السلام أن المدله ليس عتقه عتقا[٤].
و في القوي كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر ٤٩- ٤٨- ٤٧ من كتاب التجارة و الكافي باب بيع اللقيط و ولد الزنا خبر ٣- ٤- ٥ من كتاب المعيشة.