روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٣٩ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
فِي صَلَاةٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ.
٣٧٠٩ وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ ثُمَّ مَاتَ حَلَّ الدَّيْنُ.
٣٧١٠ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ.
______________________________
بأن يقوله حين القرض أو لا يطلب منه «كان ماله» أو كل ماله «في زكاة» يمكن أن يكون
المراد منه أن ما أعطاه إلى المستقرض كأنه تصدق بمثله كل يوم (أو) لما كان القرض
حمى الزكاة فكان ماله مزكى، و بالمعنيين وردت الروايات و قد تقدمت «و كان هو في
صلاة من الملائكة» أي الملائكة يستغفرون له «حتى يقضيه» متعلق
بالجملتين.
«و روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي كالشيخين[١] «ثمَّ مات» أي المستدين حل الدين لو كان مؤجلا و تعلق الدين بماله لأن الميت لا ذمة له حتى يكون متعلقا بذمته و لا يتعلق بذمة الوارث لأنه لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى و لا يضيع مال المستدين فتعين تعلقه بالمال، و هذه نكتة بعد الوقوع.
«و قال الصادق عليه السلام» رواه الشيخان مرسلا عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام[٢] «إذا مات الميت حل ماله و ما عليه» من الدين مذكور فيهما و ليس في المتن و كأنه ترك لظهوره أو من النساخ، و الظاهر أنه لا خلاف في حلول ما عليه،
[١] التهذيب باب الديون و احكامها خبر ٣٣ و فيه إذا كان على الرجل دين الى اجل و مات الرجل حل الدين- و لم نجده في الكافي و لم ينقله في الوسائل أيضا من الكافي.