روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٤١ - بَابُ الْمَعَايِشِ وَ الْمَكَاسِبِ وَ الْفَوَائِدِ وَ الصِّنَاعَاتِ
بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
٣٧١٢ وَ رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ فَكَلَّمْنَاهُ أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى قَالَ وَيْحَهُ أَ مَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ وَ إِذَا لَمْ يُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ.
٣٧١٣ وَ رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي طَلَبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً فَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي
______________________________
عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فيقول وليه على دينك قال
يبرئه ذلك و إن لم يوفه وليه من بعده و قال أرجو أن لا يأثم و إنما إثمه على الذي
يحبسه[١].
«و روى إبراهيم بن عبد الحميد» في الموثق كالصحيح «عن الحسن بن خنيس» الممدوح و رواه الشيخ في الموثق، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام[٢] (بدون الواسطة) «و إذا لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم» أي في الدنيا إذا أدى عنه و كذا في الآخرة يحاسب و يعوض بالدرهم بخلاف ما لو حلله فإنه يعوض في الآخرة بالعشرة دراهم، و يدل على استحباب تحليل الميت.
«و روى السكوني» في القوي كالشيخين[٣] «أغمضت في طلبه» أي لم الأحظ الحلال و الحرام أو دخلت في الشبهات بالتأويلات الفاسدة و الحيل و فيهما
[١] التهذيب باب الديون و احكامها خبر ٢٢.