روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٥ - بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْكَامِهِ
يُقَوِّمُهَا وَ يَسْتَسْعِيهَا.
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ الَّذِي أَعْتَقَهَا مُحْتَاجاً فَلْيَسْتَسْعِهَا
٣٤٣٩ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا
______________________________
النكاح أمر بسيط لا يبعض و قال الله تعالى (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)*[١] و ظاهر
الانفصال، الحقيقي دون منع الخلو بأن لا ينافي الجمع «و لا ينبغي له أن
يستخدمها» أي بكلها و إلا فيجوز المهاياة كما سيجيء أو على الكراهة كما هو الظاهر «و لكن
يقومها و يستسعيها» حتى تصير حرة لأنه ليس لله شريك.
«و في رواية أبي بصير» في الموثق «مثله إلخ» روى الكليني في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة الذي لم يعتق لا أبغي تقومني، ذرني (أو ردني) كما أنا أخدمك أ رأيت إن أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أ له ذلك؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل لأنه لا يكون للمرأة فرجان و لا ينبغي له أن يستخدمها و لكن يستسعيها فإن أبت كان لها من نفسها يوم و له يوم[٢] و الظاهر أن المصنف أخذهما من الكافي و فيه كما ذكر، فالظاهر أنه وقع السهو منه في التتمة، و يمكن أن يكون مأخوذا من كتاب أبي بصير و كان فيه التتمتان فنقل الكليني إحداهما و المصنف الأخرى.
و روى الكليني في الموثق عن سماعة قال: سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل، ثمَّ إن الرجل اشترى بعض السهمين قال: حرمت عليه[٣] و سيجيء في النكاح أيضا.
«و روى حماد عن الحلبي» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[٤]
[١] المؤمنون- ٦ و المعارج- ٣٠.