روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٣٥ - بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ
لَا آخُذُ بِقَوْلِ عَرَّافٍ وَ لَا قَائِفٍ وَ لَا لِصٍّ- وَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَةَ الْفَاسِقِ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ.
٣٣٠٧ وَ رَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
و تخمينا «و لا قائف» أي المخبر عن الأنساب بالقيافة و هو كالعراف أو منهم تخصيصا
بعد التعميم «و لا لص» مثلثة، السارق لأنهم فساق «و لا أقبل شهادة
الفاسق إلا على نفسه»[١] لأنه إقرار، و
إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه و يفهم منه عدم قبول شهادة غير المؤمن إلا أن يقال: الفسق خروج عن طاعة الله مع العلم و لا خلاف في اشتراط الإيمان في الشهادة، أما الرواية فالمشهور جواز العمل بالموثق لإجماع الطائفة على ما نقله الشيخ على ما رواه السكوني و حفص بن غياث و طلحة بن زيد من العامة و غيرهم كسماعة، و ابن بكير، و أبان، و بنو فضال. و الطاطريون و أضرابهم[٢].
«و روى سليمان بن داود المنقري» في القوي كالكليني و الشيخ[٣]
[١] التهذيب باب البينات خبر ٥ و الكافي باب ما يرد من الشهود خبر ٥.