روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢١ - بَابُ الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ
٣٣٩٧ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيُّ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ بِشُهُودٍ عِدَّتُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَالَتُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَيِّهِمَا تَصِيرُ الْيَمِينُ وَ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ مَنْ كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَأَدِّهِ إِلَيْهِ ثُمَّ يَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِي تَصِيرُ الْيَمِينُ عَلَيْهِ إِذَا حَلَفَ.
٣٣٩٨ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةُ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ
______________________________
فأقرعت بينهم فأعتقت الثلث[١] «و روى موسى
بن القاسم» في الصحيح «و علي بن الحكم» في الصحيح و الكليني في القوي عن أبان[٢] «عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام» و يدل على العموم «على أيهما
يصير اليمين» أي كان القرعة تبين من عليه اليمين أو لتبين «إذا حلف» أي القرعة تبين
الحالف فما لم يحلف لم يأخذ.
«و روى الحسن بن محبوب عن جميل» بن صالح في الصحيح كالشيخ و الكليني و الشيخ في الصحيح عن علي بن رئاب «عن فضيل بن يسار (إلى قوله) ما للنساء» بأن كان له ثقبة يخرج البول منه أو لم تكن له شيء بل كان له دبر فقط «قال يقرع عليه الإمام» مع الإمكان بقرينة قوله عليه السلام «ثمَّ يقول الإمام أو المقرع» أي الحاكم أو الأعم «حتى نورث له ما فرضت» كما هو
[١] الكافي باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة خبر ٣.