روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٤١ - بَابُ وَلَاءِ الْمُعْتَقِ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ
______________________________
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعتق رجلا
سائبة ليس عليه من جريرته شيء و ليس له من ميراثه شيء و ليشهد على ذلك[١] و في يب
بزيادة (و قال: من تولى رجلا و رضي بذلك فجريرته عليه و ميراثه له).
و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه إذا كاتبه و قال: إذا أعتق المملوك سائبة أنه لا ولاء عليه لأحد إن كره ذلك و لا يرثه إلا من أحب أن يرثه فإن أحب أن يرثه ولي نعمته أو غيره فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدت فإن لم يفعل السيد ذلك و لا يتوالى إلى أحد فإن ميراثه يرد إلى إمام المسلمين[٢].
و في الصحيح، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال: إن ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولاه[٣].
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير- المؤمنين عليه السلام في من أعتق عبدا سائبة أنه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنه يضمن جريرته و كل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد إلى إمام المسلمين[٤].
[١] الكافي باب ولاء السائبة خبر ٥ من كتاب المواريث و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ١٥٨.