روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٧ - بَابُ وَلَاءِ الْمُعْتَقِ
يُعْتَقُ سَائِبَةً قَالَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ وَ عَلَى مَنْ يَتَوَلَّى جَرِيرَتُهُ وَ لَهُ مِيرَاثُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ سَكَتَ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَمْ يَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ يُجْعَلُ مَالُهُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
٣٥٠٤ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَةِ قَالَ انْظُرْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا كَانَ فِيهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَذَلِكَ يَا عَمَّارُ السَّائِبَةُ الَّتِي لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَا كَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُ.
٣٥٠٥ وَ رَوَى يَاسِينُ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ
______________________________
الصحيح عنه[١] «عن أبي
بصير»
الثقة «قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين» هو بيت مال الإمام فإن
ماله مصروف في مصالح المسلمين و لا يتصرف من ماله شيئا، و الظاهر أنه ورد تقية
فإنه مذهب جميع العامة و عندنا، الإمام وارث من لا وارث له.
«و روى ابن محبوب» في الصحيح مثلهما[٢] «عن عمار بن أبي الأحوص» و هو مجهول و لا يضر «فقال انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة» أي ما كان في الكفارات و اليمين و الظهار «إلا الله» منقطع أي و لكن لله تعالى عليه الولاء.
«و روى ياسين» الطريق إليه صحيح كالشيخ[٣] و هو مجهول «عن حريز» الثقة «عن سليمان بن خالد» و في يب (عن حريز عمن حدثه عن سليمان) فزاد جهالة.
و في يب هكذا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن مملوك أراد أن يشتري
[١] ( ١- ٢) الكافي باب ولاء السائبة خبر ٤- ٢ و التهذيب باب العتق و احكامه خبر ١٥٧ ١٦٠ و أورد الأول أيضا في التهذيب باب من الزيادات خبر ١٧ من كتاب الفرائض.