روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٢ - بَابٌ نَادِرٌ
.........
______________________________
و لا تقروه عنده[١].
و في القوي عن نوح بن دراج قال: قلت لابن أبي ليلى أ كنت تاركا قولا قلته أو قضاء قضيته لقول أحد؟ قال: لا إلا رجل واحد قلت: من هو؟ قال جعفر بن محمد عليهما السلام[٢] و في الموثق كالصحيح عن أبي مريم- عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي عليه السلام لو قضيت بين رجلين بقضية ثمَّ عادا إلي من قابل لم أزدهما علي القول الأول لأن الحق لا يتغير[٣] هذا في الواقعة الخاصة و في مثلها يمكن التغير كما وقع كثيرا لأن الظاهر أن لله تعالى في كل واقعة (حكما- ظ) خاصا يختص بالمعصومين عليهم السلام.
و في الصحيح عن محمد بن أبي حمزة عن رجل بلغ به أمير المؤمنين عليه السلام قال:
مر شيخ مكفوف كبير يسأل فقال: أمير المؤمنين عليه السلام: ما هذا؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين نصراني قال: فقال أمير المؤمنين عليه السلام استعملتموه (أي أخذتم منه الجزية) حتى إذا كبر و عجز منعتموه أنفقوا عليه من بيت المال[٤].
و يدل على إعطاء مال بيت المال إلى فقراء المسلمين مع عدم وفاء الزكاة لهم بطريق أولى.
و في القوي عن عبد العزيز بن محمد (الدراوردي- خ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن أخذ أرضا بغير حقها و بنى فيه قال: يرفع بناؤه و يسلم التربة إلى صاحبها ليس
[١] الكافي باب النوادر خبر ١٩ من كتاب القضاء.